الحر العاملي

359

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 2039 ) 2 - وقال عليه السلام : ترد المرأة من العفل ( 1 ) والبرص والجذام والجنون وأما ما سوى ذلك فلا . ( 2040 ) 2 - وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ؟ قال : لا ترد ، وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 1 ) . باب 62 ( 2041 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : الصداق ما تراضيا عليه من كثير أو قليل فهذا الصداق .

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 207 / 2 ( 26906 ) ، القديم ، 14 : 593 / 2 . نقله عن الكافي ( وفي تعليقة الوسائل : لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع ) ، وأشار إليه عن الاستبصار ، 3 : 246 / 882 . وبسند آخر في التهذيب ، 7 : 425 / 1698 . ( 1 ) العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة للرجال . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 209 / 6 ( 26910 ) ، القديم ، 14 : 593 / 6 . نقله عن الفقيه : 3 : 433 / 4498 ، الباب 125 ، باب ما يرد منه النكاح ، الحديث 4 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 5 : 406 / 6 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 426 / 1701 ، والاستبصار ، 3 : 247 / 886 . ( 1 ) عظم أو لحم يمنع من الوطئ . البا ب 62 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ( باب أنه يجزي في المهر أقل ما تراضيا عليه ، وأنه لا حد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة ) . الجديد ، 21 : 240 / 3 ( 26989 ) ، القديم 15 : 1 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 378 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 354 / 1442 . في الوسائل : من قليل أو كثير فهذا الصداق .